المرداوي

41

الإنصاف

قال في الرعاية فرض عليه إنكار المنكر إذا رآه على كل حال وغيره في حال دون حال . قلت حكى ذلك قولا بن البناء في خصاله واقتصر عليه . قال في المستوعب وقيل فرض عليه إنكار المنكر واقتصر عليه . ومنع صلى الله عليه وسلم من الرمز بالعين والإشارة بها وإذا لبس لأمة الحرب أن لا ينزعها حتى يلقى العدو . ومنع صلى الله عليه وسلم أيضا من الشعر والخط وتعلمهما . واختار بن عقيل انه صرف عن الشعر كما أعجز عن الكتابة قال ويحتمل أن يجتمع الصرف والمنع . ومنع صلى الله عليه وسلم من نكاح الكتابية كالأمة مطلقا على الصحيح من المذهب وقاله بن شاقلا وابن حامد والقاضي وغيرهم . وقدمه في الفروع وجزم به في المستوعب والرعاية الكبرى والفصول . وعنه لم يمنع واختاره الشريف . وقال في عيون المسائل يباح له صلى الله عليه وسلم ملك اليمين مسلمة كانت أو مشركة . وتقدم في أواخر باب ذكر أهل الزكاة حكم الصدقة . وأبيح له صلى الله عليه وسلم الوصال وخمس خمس الغنيمة . قال المصنف وإن لم يحضر . وأبيح له صلى الله عليه وسلم الصفي من الغنم ودخول مكة محلا ساعة . وجعلت تركته صلى الله عليه وسلم صدقة . قال في الفروع وظاهر كلامهم لا يمنع من الإرث . وقال في عيون المسائل لا يرث ولا يعقل بالإجماع .